Call us now:
قاعدة 866 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن إغفال المحكمة تلاوة الأوراق وعدم إيضاح النائب العام أسباب الاتهام يدعو إلى نقض الحكم لمخالفة المادة 191 و 280 أصول جزائية.
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 23 قرار 21 تاريخ 8/4/1985
قاعدة 866 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1034