Call us now:
قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968
قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534