Call us now:
قاعدة 867 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
إن مجرد كذب الإخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من ثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه، أي أن يتوفر سوء قصده.
نقض سوري – جنحة 406 قرار760 تاريخ 25/3/1976
قاعدة 867 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 597