قاعدة 867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و 220 ق.ا.ج فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.

جنحة عسكرية 1442/982 قرار 1448 تاريخ 13/11/1982
قاعدة 867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1034