قاعدة 868 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 868 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة.

جنحة أساس 1751 قرار 1498 تاريخ 21/5/1964
قاعدة 868 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1034