Call us now:
قاعدة 87 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 433
إن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي، حتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع، فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع، أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه، فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك كان له أن يطالب بإبطال البيع، وله أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر أو خسارة لحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.
نقض رقم 110 أساس 244 تاريخ 15/2/1984 مجلة المحامون ص 760 لعام 1984
قاعدة 87 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 269
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار