Call us now:
قاعدة 870 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
اشتغال الحاضنة معلمة في مدرسة يسمح لها بأخذ الولد إليها لا يسقط حقها في الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 105 قرار 102 تاريخ 10/3/1960
قاعدة 870 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535