Call us now:
قاعدة 870 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 448 قرار1024 تاريخ 14/10/1961
قاعدة 870 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 598