Call us now:
قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968
قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535