Call us now:
قاعدة 872 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 394
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة.
نقض سوري – جناية 47 قرار359 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 872 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 600