Call us now:
قاعدة 874 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960
قاعدة 874 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536