Call us now:
قاعدة 875 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن إعادة التحقيق أو استماع الشاهد متروك للقاضي الجديد في الدعاوى الجنائية.
جناية أساس 138 قرار 142 تاريخ 5/3/1964
قاعدة 875 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1037