Call us now:
قاعدة 877 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
وجود الأخ لا يمنع من تسليم الصغير إلى عمه ما دام الأخ لم يطعن بتسليم أخيه إلى عمه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 269 تاريخ 10/7/1963
قاعدة 877 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537