Call us now:
قاعدة 879 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 139
وجود أولاد بالغين للحاضن لا يسقط حقه بالحضانة ما لم يثبت سوء أخلاقهم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 226 تاريخ 21/6/1964
قاعدة 879 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538