Call us now:
قاعدة 88 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
ـ إذا لم تطعن النيابة العامة في القرار القاضي بالبراءة انحصر البحث في الحقوق الشخصية.
ـ إن دعوى الحق الشخصي لا تكون مسموعة أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى الجزائية و عندما يكون الضرر المدعى به ناتجاً عن جرم.
ـ إذا انتفت الجريمة زالت بانتفائها في قضية الاختصاص و انتقلت إلى المحاكم صاحبة الاختصاص الأصلي للنظر في الحقوق المدنية حيث يمتنع على محكمة الحق العام النظر فيها.
جنحة أساس 528 قرار 391 تاريخ 18/3/1979
قاعدة 88 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 88