قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141

إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية ” إذا زال المانع عاد الممنوع “.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982
قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539