قاعدة 881 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 881 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إن عدم تأكد المحكمة قبل سماع شهادة الشاهد من عدم وجود قرابة أو عداوة بينه وبين المدعى عليه يجعل القرار سابقاً أوانه ومخالفاً للأصول والقانون.

نقض سوري – عسكرية1179 قرار1122 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 881 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614