Call us now:
قاعدة 883 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141
لا تأثير للطلاق في الحضانة وليس التفريق من مسقطات الحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 199 تاريخ 16/5/1953
قاعدة 883 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540