Call us now:
قاعدة 883 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه وإخوته وأخواته (مد 193ق.أ.ج).
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم، فلها أن ترفض سماع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير منتجة وتتعلق بمسألة فرعية لا علاقة لها بموضوع الدعوى الأساسية.
نقض سوري – أحداث 673 قرار697 تاريخ 18/12/1982
قاعدة 883 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 614