Call us now:
قاعدة 884 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.
نقض سوري – أحداث 655 قرار549 تاريخ 6/11/1982
قاعدة 884 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615