قاعدة 885 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 885 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964
قاعدة 885 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540