Call us now:
قاعدة 885 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن الاجتهاد مستقر على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعي بدعوى الحق الشخصي شاهداً بدعوى الحق العام.
نقض سوري – أحداث 328 قرار51 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 885 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 615