Call us now:
قاعدة 885 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
نفقات التداوي لا تدخل ضمن التعويض الناشئ عن الأضرار.
جنحة أساس 4974 قرار 992 تاريخ 2/6/1962
قاعدة 885 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1041