Call us now:
قاعدة 886 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
لا تنعقد محكمة الاستئناف بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامة الأصيل.
جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 886 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1041