Call us now:
قاعدة 887 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
يسار الزوج يجعل الأم أحق بحضانة أولادها دون الجدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 23 تاريخ 26/1/1967
قاعدة 887 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541