Call us now:
قاعدة 888 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
إسقاط الأم حقها بالحضانة لا يعتبر لتعلقه بحق الولد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 280 تاريخ 10/8/1964
قاعدة 888 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541