Call us now:
قاعدة 889 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن القانون لا يمنع من استدعاء رجال الضابطة العدلية وسماع شهاداتهم فيما اطلعوا عليه من وقائع بأنفسهم ولا يعيب الحكم الاعتماد على هذه الشهادات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها.
نقض سوري – جناية 1219 قرار1306 تاريخ 20/12/1982
قاعدة 889 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616