قاعدة 89 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 7

قاعدة 89 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 7

ليس رجال الجمارك من الضابطة العدلية التي عهد إليها بضبط الجرائم ومرتكبيها.

كتاب ـ تاريخ 23/4/1956 – وزير العدل
قاعدة 89 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 91