Call us now:
قاعدة 89 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
جمارك ـ ادعاء بالتزوير ـ المحكمة المختصة.
ـ إن إحالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير إلى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملاً بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني إحالته إلى محكمة البداية المدنية.
هع. م قرار 9 تا 7/4/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993