قاعدة 890 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 890 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

بطلان الشهادة غير المؤيدة بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.

نقض سوري – جناية أساس831 قرار944 تاريخ 5/11/1967
قاعدة 890 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 616