قاعدة 890 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 890 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

إن إصدار القرار قبل السؤال عن الأقوال الأخيرة يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

جنحة عسكرية 72 قرار 36 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 890 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1042