Call us now:
قاعدة 892 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142
التفريق بين أحكام أجرة الحضانة ونفقة الولد.
التبرع بالإنفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 38 تاريخ 25/1/1969
قاعدة 892 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542