قاعدة 892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

المحامون عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع.

جنحة أساس 1317 قرار 1858 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 892 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1043