Call us now:
قاعدة 893 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
ليس للمساعد القضائي أن يشكل المحكمة في غياب القاضي أو أن يعلق المحاكمة إلى موعد آخر.
جنحة عسكرية 3335 قرار 2815 تاريخ 31/10/1964
قاعدة 893 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1044