قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 142

تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وخادماً إذا كان الولد بحاجة لخادم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 274 تاريخ 16/6/1969
قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543