Call us now:
قاعدة 895 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143
نفقة الحضانة لا تستحقها الحاضنة إلا بعد إنهاء عدة الطلاق.
إن طلب الزوج التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة.
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983
قاعدة 895 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 544