قاعدة 897 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143

قاعدة 897 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143

تملك الحاضنة حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 214 تاريخ 19/5/1966
قاعدة 897 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546