قاعدة 898 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143

قاعدة 898 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143

تملك الحاضنة أن تصالح عن أجرة الحضانة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 308 قرار 303 تاريخ 27/10/1956
قاعدة 898 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547