قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خارج البلاد السورية، إلا إذا كان الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها و السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدولي.
إن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة، وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي.

نقض سوري ـ جناية أساس258 تاريخ20/6/1950 مجلة القانون لعام1950 ص665
قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40