Call us now:
قاعدة 900 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404
إن اعتبار شهادة الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبة تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه جنحوي الوصف.
نقض سوري – عسكرية1262 قرار1222 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 900 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 620