قاعدة 901 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 901 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

إذا أنكر المدعى عليه ما عزي إليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة كان الجرم جنائي الوصف وجب على المحكمة دعوة المجني عليه واستماعه كشاهد رئيسي في القضية.

نقض سوري – أحداث 463 قرار444 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 901 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621