قاعدة 901 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

قاعدة 901 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196

ليس ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو المشتكي كشاهد بعد تحليفه اليمين.

جناية أساس 16 قرار 8 تاريخ 14/11/1965
قاعدة 901 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1046