Call us now:
قاعدة 902 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 143
إذا ثبت أن الأم ليست أهلاً لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئاً من النفقة والحضانة عنهم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955
قاعدة 902 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548