قاعدة 902 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

قاعدة 902 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 404

يتعين على المحكمة دعوة الشهود المستمعين أمام الشرطة إعمالاً لنص المادة 176 ق.أ.ج.

نقض سوري – جنحة عسكرية1447 قرار1497 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 902 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 621