Call us now:
قاعدة 902 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 196
إن القرابة مع المدعي لا تمنع من استماع الشهادة في القضايا الجزائية.
جنحة أساس 354 قرار 134 تاريخ 6/2/1966
قاعدة 902 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1047