Call us now:
قاعدة 903 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 144
تخيير الحاضنة بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع مشروط بكون المكلف بالأجرة عاجزاً عن أدائها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 278 تاريخ 13/10/1957
قاعدة 903 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548