Call us now:
قاعدة 904 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 144
المادة 144 / أحوال شخصية تتعلق بأجرة الحضانة ولا تطبق على النفقة.
خطأ القاضي فهم المادة المذكورة وتطبيقها على النفقة يجعل حكمه مختلاً ومستحق النقض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 227 تاريخ 14/7/1955
قاعدة 904 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548