قاعدة 905 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن المطالبة باسترداد ما دفع من فائدة زائدة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه هي مطالبة باسترداد غير المستحق وتنطبق عليها أحكام المادة 188 مدني، وتسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد.
نقض مدني سوري 554 تاريخ 31/12/969 مجلة القانون ص 268/1970
قاعدة 905 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1507