Call us now:
قاعدة 905 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 144
تبرع الجدة لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانة الأم ولا يلزم الأم بالتبرع.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 2 تاريخ 23/1/1958
قاعدة 905 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548