قاعدة 906 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن المنازعات مع الدولة بشان استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلا يدخل في اختصاصه. ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.
نقض سوري هيئة عامة رقم 2 تاريخ 5/3/974 مجلة المحامون ص 1/1974
قاعدة 906 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1509